1) اختيار الرخصة المطلوب تقديم الاعتراض على انتهائها.
2) إرسال الطلب للجهة المختصة.
3) دراسة الطلب والرد عليه من الجهة المختصة.
إرفاق ما يثبت صحة الاعتراض.
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي عند رغبة المستفيد بتجديد رخصته التجارية وصادف خطأ تقني في نظام بلدي مما أدى إلى انتهاء الرخصة، يمكنه من خلال هذه الخدمـة تقديم طلب اعتراض، وبعد التحقق من الفريق المختص يتم إتاحة تجديد الرخصة بدون احتساب رسوم الغرامات و دون الحاجة لمراجعة الجهة.
1) اختيار الرخصة المطلوب تقديم الاعتراض على انتهائها.
2) إرسال الطلب للجهة المختصة.
3) دراسة الطلب والرد عليه من الجهة المختصة.
إرفاق ما يثبت صحة الاعتراض.
طرق الدفع
11146 |
298987 |